الشيخ محمد أمين زين الدين
326
كلمة التقوى
بدم شاة على الأحوط كما تقدم ، وإذا اكتحل بما فيه طيب ولا يعد زينة لزمته كفارة الطيب على الأحوط ، كما ذكرناها في المسألة السبعمائة وإذا اضطر إلى الكحل بما يعد زينة أو بما فيه طيب كفر ولا أثم عليه . [ المسألة 706 : ] الثالث عشر من محرمات الاحرام : الادهان : فلا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يدهنا بعد احرامهما ، سواء كان الدهن مما له رائحة طيبة أم لا ، وسواء دهن جميع بدنه أم بعضه ، ويجوز لهما ذلك لعلاج أو ضرورة . فإذا ادهن وكان عالما عامدا في فعله كفر عنه بذبح شاة على الأحوط ، وإذا فعله جاهلا كفر باطعام فقير على الأحوط كذلك ، ولا تسقط الكفارة عنه بالاضطرار . [ المسألة 707 : ] الرابع عشر من محرمات الاحرام : النظر في المرآة : فلا يجوز للرجل ولا للمرأة بعد احرامهما أن ينظرا في المرآة الحاكية لصورتهما ، سواء قصدا بنظرهما فيها الزينة أم لا ، وإذا نظرا فيها استحب لهما أن يجددا التلبية ، والظاهر أن المراد بالنظر المحرم أن ينظر الرجل إلى صورته في المرآة أو إلى ملابسه أو بعض شؤونه مما يعد النظر إليه في المرآة زينة أو تزينا في نظر العرف ، ولذلك فلا يمنع من نظر السائق المحرم فيها لرؤية شبح ما خلفه من السيارات ، ولا يمنع من نظر الرجل فيها لرؤية بعض المناظر الأخرى التي لا تتعلق به ، ويختص الحكم بالتحريم بالنظر في المرآة ، فلا يحرم عليه أن ينظر في ما يشبه المرآة من الأجسام الحاكية للصورة كالماء الصافي ، والفضة المصقولة ، والأجسام الصقيلة الأخرى .